الشيخ محمد الجواهري

100

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وإن كان مؤقّتاً بما قبل الحول ( 1 ) ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقاً - لانقطاع الحول بالعصيان . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان مؤقّتاً بما بعد الحول ، فإنّ تعلّق النذر به مانعٌ عن التصرّف فيه .